السيد الخميني
292
تحرير الوسيلة
مسألة 17 - يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، ولسؤال عن حالها قبل التزويج وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ، وأما بعده فمكروه ، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة . مسألة 18 - يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور . القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس وهي قسمان : مشترك ومختص ، أما المشترك فهو الجنون ، وهو اختلال العقل ، وليس منه الاغماء ، ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات ، وللكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده ، نعم في الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدا لا يعرف أوقات الصلاة تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط ، وأما في المرأة ففيما إذا كان قبل العقد ولم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعده . ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته ، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع . وأما المختص فالمختص بالرجل ثلاثة : الخصاء ، وهو سل الخصيتين أو رضهما ، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به . والجب ، وهو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة ، وتفسخ المرأة فيما إذا كان ذلك سابقا على العقد ، وأما اللاحق به ففيه تأمل ، بل لا يبعد عدم الخيار في اللاحق مطلقا سواء